Skip to main content

Aug
29
2010

  • انتهت اليوم المحكمة العسكرية من الاستماع لشهود الاثبات ومرافعات الدفاع وقررت حجز الدعوي للحكم بجلسة باكر .

     

    أكد المحامون بعدم اختصاص القضاء العسكري بنظر هذه الدعوي استنادا إلي  عدم دستورية  القانون 138 لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القانون 234 لسنة 1959 فى شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة وقانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون 25 لسنة 1966 حيث وافق مجلس الشعب على التعديل ثم عٌرض بعد ذلك على مجلس الشورى بالمخالفة لنصوص المواد 194، 167 ، 183 من الدستور المصرى على النحو الوارد تفصيلا بالمذكرة، ونلتمس إحالة القضية للمحكمة الدستورية أو التصريح لنا باتخاذ إجراءات الطعن أمامها ،وطالبوا بتعديل الوقف والقيد لإضافة متهم جديد وتهمة جديدة إلي الأوراق مطالبين المحكمة بتحريك الدعوي العمومية ضد رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للصناعات الهندسية بتهمة القتل الخطأ للعامل احمد عبد الهادي والإصابة الخطأ للعامل جمال فتحي .

  • كما دافعت بالانتفاء جريمة الامتناع عن العمل من ناحية لان الامتناع عن العمل لم يعد جريمة جنائية وانما صار حقا للعمال وفقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وفي حالة مخالفتهم للقواعد المنظمة لممارسة الاضراب يكون الجزاء المترتب عليه مجرد جزاء عمال وإداري يتيح فصل العامل ولا يتيح عقابه جنائيا .
  • 1 more annotation(s)...
1 - 20 of 28 Next ›
Showing 20 items per page

Highlighter, Sticky notes, Tagging, Groups and Network: integrated suite dramatically boosting research productivity. Learn more »

Join Diigo
Move to top